السيد محمد صادق الروحاني

248

المسائل المستحدثة

من المغلب حرام . الوجه الثاني : النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن وهي طوائف . منها : ما دل على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبها ، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل كخبر العلا بن سيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) ومرسل الصدوق ( 2 ) وخبر أبي بصير ( 3 ) . لكنها بأجمعها ضعيفة سندا ، أما الأول ، فلا بن سيابة ، وأما الثاني فللارسال ، وأما الثالث فلسعد بن مسلم . ومنها : م عن ياسر الخادم عن الإمام الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال الثقل من كل شئ قال والثقل . ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم ( 4 ) . ولكنه أيضا ضعيف لياسر . ومنها : خبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له ما لا ميسر . قال صلى الله عليه وآله وسلم كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز . ( 5 ) وهو أيضا ضعيف السند ، لعمرو بن شمر . ومنها : صحح ابن خلاد عن أبي الحسن عليه النرد والشطرنج والأربعة عشرة بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ( 6 ) . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال عليه السلام لا تأكل منه فإنه حرام ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 3 من أبواب السبق والرماية حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من السبق والرماية حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من السبق والرماية حديث 4 . ( 4 ) الوسائل - باب 104 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 9 . ( 5 ) الوسائل باب 35 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 . ( 6 ) الوسائل باب 104 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 . ( 7 ) الوسائل باب 35 من أبواب ما يكتسب به حديث 7 .